الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
352
النهاية ونكتها
ولا بأس للمأمومين أن يقفوا على موضع عال ، فيصلوا خلف الإمام وإذا كان أسفل منهم . وإذا ( 1 ) صلى نفسان ، فذكر كل واحد منهما أنه كان إماما لصاحبه ، جازت صلاتهما ، لأن كل واحد منهما قد احتاط في الصلاة في
--> ( 1 ) راجع الباب 6 « باب القراءة في الصلاة و . » ، ص 300 . [ 1 ] ليس « وفي القراءة » في ( ش ) . [ 2 ] في ح : « ما الاحتياط في الركوع والسجود وكيف . » . [ 3 ] كذا ، والظاهر « لم » .